السؤال
لدينا بنك في تونس يسمى بنك الزيتونة الاسلامي و هناك معاملات بالمرابحة ولكن في هذه المرابحة هناك دفع غرامة 2 في المائة على كل تأخير وعندالسؤال قالوا إن ذلك للمتقاعسين وغير الراغبين في الدفع أما أصحاب الأعذار فيقمون لهم بتسهيلات فما حكم ذلك
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
لا يجوز دفع غرامة التأخير على القروض، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا، والربويات حكمها الفسخ،وفي البيع بالتقسيط يجوز الزيادة نظير الأجل، فإن لم يدفع العميل القسط إما أن ننظره لحال اليسار أو نضمن آخرًا مليئ يدفع مكانه حال التأخير وليس لنا أخذ الزيادة (غرامة التأخير 3%) حتى في حال التقاعس وعدم الرغبة.