السؤال: قرأت فتوى لكم على الموقع بعنوان: "تطليق زوجة استخدمت السحر"، وكان السؤال عن حكم تطليقها، فكان جوابكم بالنص: "فإذا لم تتب إلى الله، وتدل على ما صنعت مِن السحر شُرع له أن يطلقها، وإذا ماتت فسيجعل الله لهم مخرجًا". والسؤال الآن: - ما معنى "وتدل على ما صنعت من السحر"؟ هل معنى ذلك أن السحر لا يحل إلا باستخراجه، وأن المسحور المظلوم يظل طوال عمره تحت رحمة الساحر الفاجر الذي يؤذي الناس ويضرهم؟! - وما معنى "وإذا ماتت فسيجعل الله لهم مخرجًا"؟ هل معنى هذا أن السحر ينتهي بموت صاحبه؟ أم أنه يجوز قتلها لردتها وكفرها؟ - وأيضًا أريد أن أعرف صحة هذه العبارة التي قرأتها في بعض الكتب: "النوع الثاني: خادم السحر (المربوط)، وفيه يكون الشيطان مربوطًا ومقيدًا بالسحر؛ حتى لا يترك المسحور لأي سبب من الأسباب؛ فهو لا يستطيع الخروج من جسم المسحور وقت القراءة ولا بعدها، حتى يبطل الله سحره". فهل هذه العبارة صحيحة؟ نرجو الإفادة.
جواب السؤال
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فليس معنى ذلك ما فهمته من أن السحر لا يُحل إلا باستخراجه، بل هذا مما يعين على حله، ويمكن حله بغير استخراجه، ولكن دلالتها على مكان السحر علامة على توبتها.
- وليس معنى "إذا ماتت فسيجعل الله لهم مخرجًا": أن السحر ينتهي بموت الساحر، بل معناه الأمر بالتوكل على الله، وعدم التعلق بغيره، فلو لم نعرف مكان السحر ولم نستخرجه لموتها؛ فلا نيأس.
أما القتل بالردة؛ فلا بد مِن ثبوت أنه سحر كفر، واستيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، ثم الذي يتولى إقامة الحدود السلطان، أو مَن يقوم مقامه.
- والعبارة التي ذكرتَها لا أعلم لها دليلاً، بل مقتضى أدلة تكليف الجن أنه يلزمه الخروج من المسحور؛ لأن تلبسه به عدوان وظلم؛ فلا يجوز أن يقال: "هو لا يقدر على ترك العدوان!".