السؤال كامل
ورد عن بعض المشايخ الذين نحسبهم على خير شبهة: أن المرأة لا تُستفتى في الولاية، وأن هذا لم يكن فعل السلف، وإن كان أحد أحق بالاستشارة؛ لكانت فاطمة -رضي الله عنها- وأمهات المؤمنين. وبناءً عليه لا يجوز أن تصوت المرأة في الانتخابات. كذلك فإن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. فهل هذا صحيح؟! علمًا بأننا من المرحلة الثالثة، ونريد أن نعرف الحكم؛ لنرى ماذا سنصنع؟ نرجو الإفادة -بارك الله فيكم-.
جواب السؤال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأمر الانتخابات ليس مشابهًا للشهادة عند القاضي من كل وجه، بل هو يشبهه من وجه ويخالفه من وجه، بل وجوه. وقد ذكر العلماء شرط العدالة في الرواة استدلالاً بنصوص الشهادة؛ لأنها تشبهها من وجه فهي شهادة بالمعنى الأعم، فمن تشهد في رواية خبر -مثلاً- لم يلزم أن يضاف إليها أخرى، إلا إذا ترتب على ذلك حكم قضائي.
ونحن إنما قلنا بخروج الأخوات للانتخاب من باب جلب المصالح ودفع المفاسد التي تحيط بالأمة من فرض العلمانية والليبرالية على مجتمعاتنا، فاتقوا الله، وأدركوا مخاطر الواقع الأليم.