السؤال: سمعت عن حضرتك أنك تقول لا يصح في المسجد من العقود إلا عقد النكاح ورد القرض؟ وأريد أن أسأل عن حكم ما يلي: - طلب القرض داخل المسجد، وكذا طلب الصدقة؟ - هل يجوز فك النقود كالسؤال عن فكة 100 جنيه مثلاً، وأخذها داخل المسجد أم لا؛ لأنه في حكم البيع الذي لا يجوز في المسجد؟
جواب السؤال
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فطلب القرض جائز؛ لأنه عقد إرفاق، ومثله الصدقة، وقد حثَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة في المسجد، وتصدق الصحابة -رضي الله عنهم- بالطعام والشراب فيه حتى اجتمعت كومة من ذلك في المسجد، وليس هذا بيعًا ولا تجارة؛ فلا يدخل في العموم، لكن ينبغي تنزيه المسجد عن السؤال فيه.
- فك النقود صرف، وهو بيع.