السؤال كامل
لي ابنة خالة يمر زوجها بضائقة مالية، وكتب على نفسه وصل أمانة بمبلغ قد استلفه من بضعة أشهر، ويطالبه صاحب المال الآن برد المبلغ وإلا سلم وصل الأمانة للجهات المختصة، وقد وجب علي في هذه الأيام إخراج زكاة المال. فهل يجوز إخراج زكاة المال له؟ ومع علمي فإنه لن يقبل أن يأخذ هذا المال دون رد، فهل يمكن أن أعطيه زكاة المال الخاص بي لسداد دينه وعندما يردهم مرة أخرى أخرجهم في مصارفهم الشرعية كزكاة مال؟
جواب السؤال
السؤال:
لي ابنة خالة يمر زوجها بضائقة مالية، وكتب على نفسه وصل أمانة بمبلغ قد استلفه من بضعة أشهر، ويطالبه صاحب المال الآن برد المبلغ وإلا سلم وصل الأمانة للجهات المختصة، وقد وجب علي في هذه الأيام إخراج زكاة المال. فهل يجوز إخراج زكاة المال له؟ ومع علمي فإنه لن يقبل أن يأخذ هذا المال دون رد، فهل يمكن أن أعطيه زكاة المال الخاص بي لسداد دينه وعندما يردهم مرة أخرى أخرجهم في مصارفهم الشرعية كزكاة مال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بل تعطيه المال مِن زكاتك لقضاء دينه، وليس على سبيل القرض، وأخبره أن هذا حقه؛ لأنه من الغارمين، فإذا تيسر له بعد ذلك فإن شاء تصدق بما يريد، ولا يصح جعل المال الذي تخرجه عن زكاتك قرضًا لمستحق من مصارف الزكاة؛ بل لابد أن يتملكه بلا رد.