السؤال:
يأتي إلي تاجر وأنا صاحب شركة كمبيوتر ومعه عميل يريد أن يشتري جهازًا، يقول لي: اعمل حسابي في 50 جنيه مثلاً، فأبيع الجهاز بثمنه مضافًا إليه الخمسين جنيهًا، وآخذ الثمن من العميل، ثم بعد ذلك أعطي التاجر الخمسين جنيهًا العمولة، علمًا بأن العميل هو الذي يدفع ثمن الجهاز. فهل هذه الصورة حرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان الثمن الإجمالي الذي يدفعه المشتري -المضاف إليه الـ"50" جنيهًا-، في حدود سعر المثل؛ فلا حرج، وأما إذا كان فوق ذلك بكثير عرفًا؛ فلا يجوز إلا مع البيان أن هناك عمولة وسمسرة كذا مِن المال.